الحكومة تُعفي الموظفين غير الحاملين للسلاح من رخصة مغادرة التراب الوطني

alt=

الصحراء واحد

الحكومة تُعفي الموظفين غير الحاملين للسلاح من رخصة مغادرة التراب الوطني

اكدت الوزيرة المنتدبة، لدى رئيس الحكومة، المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة غيثة مزور، أن رخصة مغادرة التراب الوطني تخص فقط الموظفين العموميين المدرجين ضمن فئة حاملي السلاح (الأمن الوطني، القوات المسلحة، الجمارك، المياه والغابات، …).

وأوضحت مزور في معرض جوابها على سؤال كتابي تقدم به المستشاران عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد سطي، وعلوي لبنى بمجلس المستشارين، أنه بناء على المعطيات المتوصل بها من مصالح وزارة الداخلية، فإن هذا الإجراء يأتي طبقا للمقتضيات القانونية التي تنص على ضرورة حصولهم على رخصة لمغادرة التراب الوطني من الإدارات التي ينتمون إليها.

وطالب المستشاران عن “نقابة الحلوطي” بالغرفة الثانية للبرلمان، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بالكشف عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة، اتخاذها من أجل إلغاء شرط الحصول على رخصة مسبقة لمغادرة التراب الوطني للموظفين المدنيين غير الحاملين للسلاح؟

وضمن سؤالهما الذي اطلع عليه موقع “مدار21″، اعتبر البرلمانيان، أن القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، ثورة إصلاحية في مجال علاقة المواطن بالإدارة، خاصة فيما يتعلق بتأسيس كل وثيقة إدارية على نصوص مشروعة، مسجلان أنه “رغم المجهودات المبذولة لتنزيله، إلا أن بعض الإدارات لازالت تشترط بعض الوثائق دون الاستناد إلى نص قانون، ومنها شهادة مغادرة التراب الوطني”.

وسجلت الوزيرة، أن المراقبة التي يخضع لها الموظفون العموميون أثناء مرورهم على مستوى نقط العبور الحدودية للمملكة، بما فيها المطارات والموانئ، هي إجراء روتيني يتوخى فقط التحقق من كونهم لا ينتمون إلى فئة حاملي السلاح، حيث يسمح لهم بالسفر فور التأكد من انتمائهم المهني.

وأشارت المسؤولة الحكومية، إلى أنه تم إصدر القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية بتاريخ 06 مارس 2020، الذي يشكل رافعة لإصلاح الإدارة المغربية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين عموما والمستثمرين على وجه الخصوص، مؤكدة أن القانون وضع المبادئ العامة والأسس التي تنظم المساطر والإجراءات الإدارية المتعلقة بالخدمات المقدمة للمرتفقين بناء على طلبهم، وأطرها بأجال قصوى، كما ضمن حق المرتفق في الطعن الإداري.

و من جهة أخرى، نص القانون، حسب مزور، على ضرورة استخدام المعلوميات والتكنولوجيات الحديثة بالإدارات، قصد اعتماد التبادل الإلكتروني للبيانات فيما بينها بدل مطالبة المرتفقين بالإدلاء بوثائق إدارية توجد معلوماتها بحوزة إدارات أخرى، وذلك في أفق رقمنة جميع المساطر والإجراءات التي تم تدوينها ونشرها على البوابة وكذا رقمنة أداء المصاريف المتعلقة بها.

هذا، ونص القانون 55.19 على عدم امكانية مطالبة المرتفق بقرار إداري أو وثيقة أو مستند لا تنص عليه النصوص التشريعية أو التنظيمية المعمول بها وتماشيا مع جوهر هذا القانون أصدر وزير الداخلية دورية عدد 2794 بتاريخ 21 أبريل 2021 حول تطبيق مقتضيات القانون رقم 55.19 موجهة لرؤساء مجالس الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها ومجالس المقطعات يحدد بواستطتها لائحة مكونة من 22 قرارا إداريا (شهادة إدارية متعلقة بإثبات حالة أو واقع) لا تتوفر على سند قانوني.

Exit mobile version