الصحراء1
لفتيت يُحدِّد حالات عَزْل مُنتخبي مجالس الجَماعات التُّرابية
وجَّه وزيرُ الداخلية، عبد الوافي لفتيت، مذكرةً داخلية إلى ولاة الجهات و عمال العمالات و الأقاليم، يُوضِّح فيها المسطرة المُتَّبعة في عزْل منتخبي مجالس الجماعات الترابية من انتدابهم.
وأوضَح لفتيت في المذكرة، أنه “في إطار تتبع مصالح هذه الوزارة للوضعية القانونية لمُنتخبي مجالس الجماعات الترابية والمقاطعات ومُواكبة ولاة الجهات وعمال العمالات و الأقاليم وعمالات المُقاطعات من أجل التطبيق السّليم للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ولا سيما تلك المُرتبطة بالمُراقبة الإدارية على أعضاء هذه المجالس بصفتهم الفردية”. مُشيرا إلى أنه “تمّ التوصلُ بالعديد من الإستشارات والتساؤلات القانونية حول كيفية تفعيل المساطر والإجراءات الواجب اتخاذها في حق المنتخبين الذين ثبت ارتكابهم لأفعال مخالفة للقانون و لأخلاقيات المرفق العمومي، والتي تضِرُّ بمصالح الجماعة الترابية المعْنية”.
ولفَت لفتيت أن مذكرته جاءت بعدما “لوحظ من خلال الإطلاع على الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية بخصوص القضايا المرتبطة بهذا الموضوع. أنه لم يتم، في بعض الحالات، التقيُّد بالإجراءات الشكلية والمسطرية المنصوص عليها قانونا عند إحالة طلبات عزل المنتخبين على المحكمة الإدارية المختصة، الأمر الذي ترتب عنه عدم قبول الطلبات المذكورة أو رفضها حسب الحالة”.
وأبرزت مُذكِّرة لفتيت الحالات التي يمكن أن تؤدي إلى عزل منتخبي مجالس الجماعات الترابية بصفتهم الفردية و المساطر التي يجب اتباعها بهذا الخصوص، وفقا للقانون التنظيمي للجماعات.وأوضح ان “أهم الحالات الموجبة لتفعيل مسطرة العزل تتمثل في: “التداول بشكل متعمد في كل نقطة مدرجة في جدول الأعمال والتي كانت موضوعا لعرض تم تبليغه إلى رئيس المجلس و إحالته على القضاء الإستعجالي بالمحكمة الإدارية ولم يتم بعد البتّ فيها.
كما تطبق مسطرة العزل في حالة “ارتكاب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛
ارتكاب عضو بمجلس الجماعة الترابية غير الرئيس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة الترابية”، أو في حالة “ربط عضو بالمجلس لمصالح خاصة مع الجماعة الترابية الثي ينتمي إليها أو هيئاتها أو أن يُمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح”.
ومن موجبات عزل منتخبي الجماعات أيضا “ممارسة عضو
بالمجلس، باستثناء أعضاء المكتب، خارج دوره التداولي، المهام الإدارية للجماعة الترابية التي ينتمي إليها أو أن يوقع على الوثائق الإدارية أو أن يدير أو يتدخل في تدبير مصالح الجماعة الترابية التي هو عضو بمجلسها”.
كما يُعزل المنتخب الجماعي في حال “امتناع نائب رئيس مجلس الجماعة الترابية، دون عذر مقبول؛ عن القيام بإحدى المهام المنوطة به أو المفوضة له وفق المقتضيات المنصوص علما في القوانين التنظيمية السالفة الذكر؛ أو رفض رئيس مجلس الجماعة تقديم استقالته استجابة لمتلمس ثلثي أعضاء المجلس المزاولين مهامهم واتخاذ المجلس مقررا بأغلبية ثلاث أرباع (4/3) الأعضاء المزاولين مهامهم يقضي بتقديم طلب إلى عامل العمالة أو الإقليم من أجل إحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة قصد طلب عزل الرئيس، غير أن هذه الحالة يُشترط في تفعيلها مرور ثلاث سنوات من مدة انتداب المجلس، وذلك بناءً على دوريتي عدد 17830 بتاريخ 2018/10/04.
وشددت وزارة الداخلية على أنه “بالرجوع إلى مقتضيات مواد القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية سالفةِ الذِّكر، يتبين أنها حدّدت الإجراءات القانونية الواجب اتباعُها من أجل مباشرة مسطرة عزل المنتخبين، مبينة مجموعة من الإجراءات اللاحقة.
ومن بين الإجراءات المتعلقة برئيس المجلس؛ فإنه “يتعين مراسلته قصد تقديم إيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه والتي بجب على هذا الأخير تقديم الجواب بشأنها، مع إرفاقه بالوثائق الإثباتية إن اقتضى الحال، وذلك داخل أجل عشرة (10) أيام من تاريخ توصله بطلب الإيضاحات المذكور”.
أما بالنسبة لباقي أعضاء المجلس، تُضيف مذكرة لفتيت، فإنه “يجب يجب تطبيق نفس المسطرة المنصوص عليها في الفقرة السابقة مع الحرص على توجيه طلب الإيضاحات الكتابية إلى العضو المعني عن طريق رئيس المجلس وليس مباشرة”.
وأشارت المذكرة إلى أنه “في حالة عدم التوصل بجواب الرئيس أو النائب أو العضو المعني عن طلب الإيضاحات الكتابية بعد انصرام الأجل المذكور، فإنه يمكن إحالة ملف المعني بالأمر على المحكمة الإدارية قصد طلب عزل الرئيس أو النائب من عضوية المكتب أو المجلس أو عزل العضو من انتدابه بالمجلس”.
وخلصت المذكرة إلى أنه “لا يجوز في جميع الحالات اللجوء إلى المحكمة الإدارية إلا بعد إعطاء المعني بالأمر حقَّ الرد، من خلال مراسلته لتقديم إيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه و أن تكون إجابته غير مقنعة ولا تستند على أي أساس قانوني أو واقعي، كما أن طلب العزل يجب أن يقتصر على الأفعال التي وردت في طلب الإيضاحات الكتابية الموجه إلى المعني بالأمر.